النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 297

المادة 297

1­- تعفى منظمة الأمم المتحدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد أو التصدير فيما يتصل بالأشياء التي تستوردها لاستعمالها الرسمي, على أن لا تباع الأشياء المعفاة على هذه الصورة في لبنان إلا بعد دفع الرسوم المفروضة عليها ضمن الشروط النظامية وبعد موافقة السلطة المختصة.

2­ - يتمتع ممثلو الأعضاء في أجهزة منظمة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية وفي المؤتمرات التي تدعو إليها الأمم المتحدة مدة قيامهم بوظائفهم واثناء سفرهم إلى مكان الاجتماع أو عودتهم منه, وفيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية دون سواها, بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمعتمدين الديبلوماسيين.

يفهم بممثلي الاعضاء في اجهزة منظمة الأمم المتحدة المندوبون والمندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء الفنيون وأمناء سر الوفود.

3­ - يحق لموظفي أجهزة منظمة الأمم المتحدة استيراد أثاثهم معفى من الرسوم على أن يتم الاستيراد فور شروعهم بمباشرة وظائفهم, وعلى أن يخضعوا للنظام المعمول به في حالة التخلي عن هذا الأثاث بعضه أو كله.

المادة 297 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/297/