النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 298

المادة 298

1­- تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراءات الفتح والمعاينة, ضمن الشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة 307 من هذا القانون, جميع الأصناف المستوردة باسم ممثلي الدول الأجنبية, غير اللبنانيين وغير الفخريين, الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط او لاستعمال أفراد عائلاتهم:

أ­ - رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي.

ب - الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الأسلحة, شرط ان يرشحهم رئيس البعثة وان تقبل بهم وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان.

ج­ - القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل شرط ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمة والواحد في المدن الأخرى.

2­ - يستفيد كل شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم أعلاه من الاعفاء عن سيارة واحدة, باستثناء رئيس البعثة الذي يمكنه ان يستورد بالاعفاء اكثر من سيارة واحدة بشرط ان تكون ملكه الخاص.

3­ - يجب ان تتناسب الحاجات المستوردة والمقبولة بالاعفاء, وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة, مع الاحتياجات الفعلية الشخصية لممثلي الدول الأجنبية صاحبة الشأن, وللمجلس الأعلى للجمارك عند الاقتضاء, ان يعين الحد الأقصى لبعض أنواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية وادارة الجمارك.

المادة 298 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/298/