المادة 317
تقبل بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية:
أ - العينات التي لا قيمة تجارية لها وكذلك الارساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة وذلك ضمن الحدود التي يقررها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
ب - الأشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي, من امتعة وآلات تصوير وساعات وأجهزة هاتف, وكذلك التبغ والمشروبات الروحية والعطور والأدوية التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب, القادمون الى لبنان, وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
نص مرتبط: الاصول المفروضة للقبول بالاعفاء للعينات التي لا قيمة تجارية لها والارساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة والاشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي التي يصطحبها المسافرون القادمون الى لبنان
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.