النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 316

المادة 316

1- تقبل بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية, ضمن الشروط المحددة في الفقرة (2) أدناه:

­- الألبسة وأصناف الشعارات والأمتعة المعدة للاستعمال الشخصي. ­

- جهازات التلامذة الأجانب المسجلين في لبنان (ألبسة وبياضات مختلفة) بمن فيهم الطلبة المتزوجون القادمون مع عائلاتهم للاقامة في لبنان بقصد متابعة دروس التعليم العالي فيه. يشمل الاعفاء بالنسبة للمتزوجين الأدوات المنزلية.

­- جهازات الأعراس من ألبسة وبياضات العائدة لأشخاص قادمين الى لبنان للاقامة فيه, ولو كانت جديدة, شرط ان يكون احد الزوجين مقيما في لبنان. ­

- الأدوات المنزلية المختلفة التي تستعمل للسكن العادي التي تستورد من قبل وطنيين عائدين بصورة نهائية الى لبنان, أو من قبل اجانب قادمين الى لبنان للاقامة فيه.

­- الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية التي يدخلها إلى لبنان موظفو السلك الخارجي اللبناني العائدون من مهماتهم الرسمية في الخارج.

­- الأشياء المتأتية عن ارث من أعضاء العائلة.

­- العدد.

­- الآلات الموسيقية الشخصية.

2­ - يشترط ان تكون الأشياء المذكورة قيد الاستعمال, باستثناء جهازات الأعراس والأشياء الموروثة, المحددة أعلاه, كما يشترط ان تكون تتناسب مع حالة أصحابها.

3­ - يحدد مدير الجمارك العام دقائق تطبيق هذه المادة, كما يحدد, مع وزارة الخارجية, شروط الاعفاء بالنسبة لموظفي السلك الخارجي العائدين الى لبنان.

نص مرتبط: شروط الاعفاء لموظفي السلك الخارجي العائدين الى لبنان

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مذكرة تاريخ 06/08/2001, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مذكرة تاريخ 01/03/2003, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 316 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/316/