النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث اذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة اليه.

كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية اذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة او على عدة دفعات.

2 - يحق لاي شخص ، أن يطلب تحديدا مسبقا لقواعد المنشأ العائدة لسلعة معينة على ان يتم التحديد بأسرع وقت ممكن وخلال فترة لا تتعدى، مبدئيا، 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

يبقى التحديد صالحا لمدة ثلاث سنوات اذا لم يطرأ تعديل على الوقائع والشروط وقواعد المنشأ، ويصبح التحديد غير صالح اذا صدر أي قرار مخالف له في اطار اعادة النظر به، شرط ابلاغ المعنيين بهذا الأمر بصورة مسبقة.

3­ - تحتفظ الجمارك بسرية المعلومات المدلى بها أمامها من أجل تطبيق قواعد المنشأ، ولا تفشي بها لأي كان دون الاستحصال على موافقة الجهة التي صرحت بها، الا انه يجوز الافشاء بهذه المعلومات في اطار محاكمة قضائية.

4 - يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك امام القضاء الاداري.

5­ - تخضع للنشر قرارات القضاء الاداري والقرارات الادارية ذات التطبيق العام والمتعلقة بقواعد المنشأ، ولا تعطى قواعد المنشأ الجديدة والتعديلات المدخلة على قواعد المنشأ المطبقة مفعولا رجعيا.

6­ - لا يجوز ان تكون قواعد المنشأ المطبقة على الاستيراد والتصدير اشد من تلك المطبقة على السلع المنتجة محليا.

7­ - تحترم مبادىء الدولة الأكثر رعاية في اطار تطبيق قواعد المنشأ.

المادة 32 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/32/