المادة 31
لا يفرض إثبات المنشأ للبضائع المصدرة.
وفي حال توجب هذا الإثبات لدى الدول المصدر إليها للإستفادة فيها من ميزات تفضيلية, تعطى شهادات المنشأ من السلطات أو الهيئات اللبنانية صاحبة الصلاحية.
قانون الجمارك نافذ
لا يفرض إثبات المنشأ للبضائع المصدرة.
وفي حال توجب هذا الإثبات لدى الدول المصدر إليها للإستفادة فيها من ميزات تفضيلية, تعطى شهادات المنشأ من السلطات أو الهيئات اللبنانية صاحبة الصلاحية.
المادة 31 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/31/