المادة 326
لا يجوز, في حال من الأحوال, ان يتجاوز مجموع قيمة رسوم الخزن المتوجبة نصف قيمة البضائع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 404 تاريخ 07/04/1954, المادة 1, 14/04/1954
مادة 1: تلغى المادة 326 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: "المادة 326- ان الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية يجب ان يقدم دائما الى الحاكم" "المنفرد المدني في بيروت اينما كان محل وقوع المخالفة الجمركية واينما كان محل اقامة المعترض ". ان الحكم الصادر في الاعتراض المقدم على هذا الشكل يعتبر دائما وجاهيا, حتى ولو تغيب المعترض .