المادة 327
تبقى نافذة الأحكام الخاصة المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون المتعلقة بأصول استيفاء رسم الخزن في بعض المكاتب الجمركية الناجمة عن اتفاقيات معقودة مع شركات ذات امتياز او مؤسسات ذات صفة استثمارية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "محكمة البداية" او "محاكم البداية") بموجب قرار رقم 404 تاريخ 07/04/1954, المادة 2, 14/04/1954
مادة 2: تستبدل عبارة "محكمة البداية" او "محاكم البداية" الواردة في المواد 327 و330 و331 و332 من قانون الجمارك, بعبارة "الحاكم المنفرد المدني في بيروت ".