المادة 332
إن البضائع التي منشؤها لبنان والبضائع التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم, المرسلة بحرا بواسطة الملاحة الساحلية, لا تخضع لأي رسم عند الدخول ولا عند الخروج, بشرط إتمام المعاملات التي يحددها مدير الجمارك العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "محكمة البداية" او "محاكم البداية") بموجب قرار رقم 404 تاريخ 07/04/1954, المادة 2, 14/04/1954
مادة 2: تستبدل عبارة "محكمة البداية" او "محاكم البداية" الواردة في المواد 327 و330 و331 و332 من قانون الجمارك, بعبارة "الحاكم المنفرد المدني في بيروت ".