The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 332

المادة 332

إن البضائع التي منشؤها لبنان والبضائع التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم, المرسلة بحرا بواسطة الملاحة الساحلية, لا تخضع لأي رسم عند الدخول ولا عند الخروج, بشرط إتمام المعاملات التي يحددها مدير الجمارك العام.

المادة 332 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/332/