المادة 332
إن البضائع التي منشؤها لبنان والبضائع التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم, المرسلة بحرا بواسطة الملاحة الساحلية, لا تخضع لأي رسم عند الدخول ولا عند الخروج, بشرط إتمام المعاملات التي يحددها مدير الجمارك العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "محكمة البداية" او "محاكم البداية") by قرار رقم 404 تاريخ 07/04/1954, article 2, 14/04/1954
مادة 2: تستبدل عبارة "محكمة البداية" او "محاكم البداية" الواردة في المواد 327 و330 و331 و332 من قانون الجمارك, بعبارة "الحاكم المنفرد المدني في بيروت ".