المادة 340
1 - تتخذ ادارة الجمارك, داخل النطاق الجمركي البري المحدد بموجب أحكام المادة السابقة, تدابير خاصة لمراقبة نقل البضائع وحيازتها, وتحدد كيفية تطبيق هذه التدابير, بشرط مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.
2 - تخضع لضابطة النطاق البضائع الممنوعة, والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية, معينة بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 31 تاريخ 04/02/1936, المادة 1, 17/04/1936
مادة 1: الغيت المادة 340 من قانون الجمارك وعوض عنها بالنص التالي: يمكن اللجان ان تقرر تنفيذ عقوباتها تنفيذا موقتا على اموال المدين وعلى شخصه رغم كل مراجعة يقوم بها هذا المدين غير انه يجوز للمدين ان يعترض على قرار اللجان امام رئيس المحكمة الحقوقية ويمكن هذا الرئيس توقيف تنفيذ قرار الحبس اذا قدم المدين كفالة شخص قادر على الدفع او دفع ضمانة كافية ان المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تقدم في الدول التي فيها محكمة امور مستعجلة الى هذه المحكمة