المادة 340
1 - تتخذ ادارة الجمارك, داخل النطاق الجمركي البري المحدد بموجب أحكام المادة السابقة, تدابير خاصة لمراقبة نقل البضائع وحيازتها, وتحدد كيفية تطبيق هذه التدابير, بشرط مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.
2 - تخضع لضابطة النطاق البضائع الممنوعة, والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية, معينة بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 31 تاريخ 04/02/1936, article 1, 17/04/1936
مادة 1: الغيت المادة 340 من قانون الجمارك وعوض عنها بالنص التالي: يمكن اللجان ان تقرر تنفيذ عقوباتها تنفيذا موقتا على اموال المدين وعلى شخصه رغم كل مراجعة يقوم بها هذا المدين غير انه يجوز للمدين ان يعترض على قرار اللجان امام رئيس المحكمة الحقوقية ويمكن هذا الرئيس توقيف تنفيذ قرار الحبس اذا قدم المدين كفالة شخص قادر على الدفع او دفع ضمانة كافية ان المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تقدم في الدول التي فيها محكمة امور مستعجلة الى هذه المحكمة