المادة 352
على كل موظف جمرك يترك الخدمة لأي سبب كان (عزل أو احالة للاستيداع او استقالة أو تقاعد...الخ )ان يعيد في الحال لرئيسه المباشر تفويض خدمته والسجلات والاختام والأسلحة والاشياء المجهز بها للقيام بوظيفته.
واذا لم يفعل ذلك، يحق لرئيس الاقليم الذي كان يتبع له هذا الموظف ان يصدر مذكرة إكراه بحقه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرات (3) و (5) و (6) من المادة 171، على ان يتم ذلك بنسخة عن الأمر الاداري القاضي بشطب الموظف من ملاك الادارة، ويجب, للتمكن من تبليغه وتنفيذه، ان يؤشر عليه القاضي المنفرد في المنطقة التي يكون الموظف تابعا لها عند شطبه من الملاك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الرقم 27) بموجب قرار رقم 140 تاريخ 02/03/1942, المادة 1, 08/04/1942
مادة 1: أبدل النص التالي من الرقم 27 من المادة 352 من قانون الجمارك: "رقم 27- تصدير او محاولة تصدير بدون بيان جمركي او بطريقة التهريب لبضائع ممنوع اخراجها او تقديم تصريحات كاذبة عند تصدير البضائع عن نوع هذه البضائع او جنسها او صفتها او قيمتها لمحاولة التملص من تدابير المنع"