المادة 352
على كل موظف جمرك يترك الخدمة لأي سبب كان (عزل أو احالة للاستيداع او استقالة أو تقاعد...الخ )ان يعيد في الحال لرئيسه المباشر تفويض خدمته والسجلات والاختام والأسلحة والاشياء المجهز بها للقيام بوظيفته.
واذا لم يفعل ذلك، يحق لرئيس الاقليم الذي كان يتبع له هذا الموظف ان يصدر مذكرة إكراه بحقه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرات (3) و (5) و (6) من المادة 171، على ان يتم ذلك بنسخة عن الأمر الاداري القاضي بشطب الموظف من ملاك الادارة، ويجب, للتمكن من تبليغه وتنفيذه، ان يؤشر عليه القاضي المنفرد في المنطقة التي يكون الموظف تابعا لها عند شطبه من الملاك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الرقم 27) by قرار رقم 140 تاريخ 02/03/1942, article 1, 08/04/1942
مادة 1: أبدل النص التالي من الرقم 27 من المادة 352 من قانون الجمارك: "رقم 27- تصدير او محاولة تصدير بدون بيان جمركي او بطريقة التهريب لبضائع ممنوع اخراجها او تقديم تصريحات كاذبة عند تصدير البضائع عن نوع هذه البضائع او جنسها او صفتها او قيمتها لمحاولة التملص من تدابير المنع"