The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 352

المادة 352

على كل موظف جمرك يترك الخدمة لأي سبب كان (عزل أو احالة للاستيداع او استقالة أو تقاعد...الخ )ان يعيد في الحال لرئيسه المباشر تفويض خدمته والسجلات والاختام والأسلحة والاشياء المجهز بها للقيام بوظيفته.

واذا لم يفعل ذلك، يحق لرئيس الاقليم الذي كان يتبع له هذا الموظف ان يصدر مذكرة إكراه بحقه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرات (3) و (5) و (6) من المادة 171، على ان يتم ذلك بنسخة عن الأمر الاداري القاضي بشطب الموظف من ملاك الادارة، ويجب, للتمكن من تبليغه وتنفيذه، ان يؤشر عليه القاضي المنفرد في المنطقة التي يكون الموظف تابعا لها عند شطبه من الملاك.

المادة 352 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/352/