النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 388

المادة 388

1- ان مهلة مرور الزمن على الدعاوى الجمركية وعلى العقوبات هي:

10 سنوات من اجل تحصيل رسوم تخفص المكلف من تأديتها بواسطة مناورات احتيالية أو بيانات كاذبة أو غير كاملة. وتبتدىء هذه المهلة من تاريخ اكتشاف الغش.

10 سنوات من أجل تنفيذ أي حكم أو قرار يهم الإدارة, بما فيه تحصيل الرسوم التي تلاحق تاديتها بمذكرات إكراه صادرة عملا بالمادة 171.

5 سنوات من أجل تحصيل رسوم لم تؤد بسبب غلط من الإدارة, وكذلك من أجل تحصيل الجزاءات النقدية والمصادرات.

2­ - عدا الأسباب التي ينقطع بها مرور الزمن في الحقوق العالية, ينقطع مرور الزمن في القضايا الجمركية أما بالمطالبة بكتاب مضمون اما بفتح تحقيق بشأنها أمام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية يبلغ من صاحب العلاقة.

المادة 388 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/388/