المادة 387
1- ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قوانين وانظمة الجمارك يعود حسب الحالات اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم:
اولا: يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الوجه التالي:
1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 425.
2- يبت رؤساء الاقاليم بشرط موافقة المدير العام في الاحوال التالية:
أ - في المخالفات التي تقع تحت أحكام المواد 426 الى 432.
ب - في المخالفات الاخرى كافة عندما لا تتجاوز قيمة البضائع خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز ستة ملايين.
ثانيا: يبت مدير الجمارك العام في المخالفات التالية:
أ- المخالفات المنصوص عنها في الفقرة رابعا من المادة 361.
ب- المخالفات المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 423 (البضائع المجهولة النوع والقيمة).
ج- المخالفات الاخرى اذا تجاوزت قيمة البضائع فيها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية ولم تتجاوز مائة مليون ليرة وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضى للضياع حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع مائة مليون ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.
ثالثا: بيت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى غير المنصوص عليها اعلاه بناء على اقتراح مدير الجمارك العام. 2- يدخل في حساب الرسوم المهربة او المعرضة للضياع الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب الاخرى المنوط تحصيلها بادارة الجمارك