النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 24

المادة 24

لكل شريك ان يشترك في الجمعيات بعدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها او يمثلها, وفي حال عدم وجود بند مخالف في النظام التأسيسي لا يجوز لشريك ان يوكل شخصا من غير الشركاء بتمثيله.

لا يجوز لشريك او يوكل غيره بتمثيله في جزء من حصصه وان يمثل بنفسه الحصص الاخرى. كل بند يخالف أحكام هذه المادة يعتبر بحكم غير المكتوب .

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244904/article/24/