النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 23

المادة 23

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )

في حال تعددهم يدعى الشركاء الى الجمعيات باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين او برسائل مضمونة او بموجب اية وسيلة اخرى محددة في النظام الاساسي للشركة.

توجه الدعوة الى الشركاء قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الوقت المحدد للاجتماع إلا في حال نص نظام الشركة على خلاف ذلك.

توجه الدعوة من المدير او اي من المديرين عند تعددهم، وإلا فمن مفوض المراقبة عند وجوده، عند تخلف جميع هؤلاء يحق لكل شريك او اكثر يمثل ربع رأس المال على الاقل ان يطلب الى القضاء تعيين شخص يتولى دعوة الجمعية ووضع جدول اعمالها.

كل بند يخالف لهذه الاحكام يعتبر بحكم غير المكتوب.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 109 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    في حال تعددهم يدعى الشركاء الى الجمعيات باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين او برسائل مضمونة او بموجب اية وسيلة اخرى محددة في النظام الاساسي للشركة.

    توجه الدعوة الى الشركاء قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الوقت المحدد للاجتماع إلا في حال نص نظام الشركة على خلاف ذلك.

    توجه الدعوة من المدير او اي من المديرين عند تعددهم، وإلا فمن مفوض المراقبة عند وجوده، عند تخلف جميع هؤلاء يحق لكل شريك او اكثر يمثل ربع رأس المال على الاقل ان يطلب الى القضاء تعيين شخص يتولى دعوة الجمعية ووضع جدول اعمالها.

    كل بند يخالف لهذه الاحكام يعتبر بحكم غير المكتوب.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244904/article/23/