النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 26

المادة 26

لا يجوز تغيير جنسية الشركة او الزام شريك بزيادة مقدماته او موجباته الا باجماع الشركاء.

ولا يجوز ادخال اي تعديل على نظام الشركة ما لم توفر اكثرية من الشركاء تمثل ثلاثة ارباع رأس المال على الاقل.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244904/article/26/