المادة 26
لا يجوز تغيير جنسية الشركة او الزام شريك بزيادة مقدماته او موجباته الا باجماع الشركاء.
ولا يجوز ادخال اي تعديل على نظام الشركة ما لم توفر اكثرية من الشركاء تمثل ثلاثة ارباع رأس المال على الاقل.
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 نافذ
لا يجوز تغيير جنسية الشركة او الزام شريك بزيادة مقدماته او موجباته الا باجماع الشركاء.
ولا يجوز ادخال اي تعديل على نظام الشركة ما لم توفر اكثرية من الشركاء تمثل ثلاثة ارباع رأس المال على الاقل.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244904/article/26/