The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 26

المادة 26

لا يجوز تغيير جنسية الشركة او الزام شريك بزيادة مقدماته او موجباته الا باجماع الشركاء.

ولا يجوز ادخال اي تعديل على نظام الشركة ما لم توفر اكثرية من الشركاء تمثل ثلاثة ارباع رأس المال على الاقل.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244904/article/26/