المادة 32
(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )
يجوز استرداد أنصبة الارباح الموزعة على الشركاء عندما لا تستند الى ارباح حقيقية حاصلة.
تخضع دعوى الاسترداد لمرور الزمن الخماسي من تاريخ اليوم المحدد لتوزيع انصبة الارباح.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يجوز استرداد أنصبة الارباح الموزعة على الشركاء عندما لا تستند الى ارباح حقيقية حاصلة.
تخضع دعوى الاسترداد لمرور الزمن الخماسي من تاريخ اليوم المحدد لتوزيع انصبة الارباح.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, المادة 114, 01/04/2019
تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 32 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
يجوز استرداد أنصبة الارباح الموزعة على الشركاء عندما لا تستند الى ارباح حقيقية حاصلة.
تخضع دعوى الاسترداد لمرور الزمن الخماسي من تاريخ اليوم المحدد لتوزيع انصبة الارباح.