النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 33

المادة 33

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )

في حالة خسارة ثلاثة ارباح رأس المال يجب على الشركاء ان يقرروا في مهلة الاربعة اشهر التالية للتصديق على الحسابات التي اظهرت تلك الخسارة، ما اذا كان يجب حل الشركة. فاذا لم يقرروا حلها بالاكثرية المعينة لتعديل النظام فسيتوجب عليهم فورا انقاص رأس المال مقدار الخسارة، ما لم تقرر هذه الاكثرية اعادة تكوين رأس المال كما كان.

ينشر القرار الذي يقضي باعتماد اي من الحلول المذكورة اعلاه في صحيفتين محليتين ويسجل في السجل التجاري.

اذا لم يصدر الشركاء قرارهم في المهلة المعينة بالفقرة الاولى يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة قضائيا.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 115 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    في حالة خسارة ثلاثة ارباح رأس المال يجب على الشركاء ان يقرروا في مهلة الاربعة اشهر التالية للتصديق على الحسابات التي اظهرت تلك الخسارة، ما اذا كان يجب حل الشركة. فاذا لم يقرروا حلها بالاكثرية المعينة لتعديل النظام فسيتوجب عليهم فورا انقاص رأس المال مقدار الخسارة، ما لم تقرر هذه الاكثرية اعادة تكوين رأس المال كما كان.

    ينشر القرار الذي يقضي باعتماد اي من الحلول المذكورة اعلاه في صحيفتين محليتين ويسجل في السجل التجاري.

    اذا لم يصدر الشركاء قرارهم في المهلة المعينة بالفقرة الاولى يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة قضائيا.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244904/article/33/