النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 7

المادة 7

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 120 / 1992 )

لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره الى حصص متساوية.

اذا نقص رأس المال لاي سبب كان عن خمسة ملايين ليرة لبنانية وجب في مهلة سنة اكماله او تحويل الشركة الى نوع آخر باستثناء الشركة المغفلة. فاذا لم تقم الشركة باحد هذين الموجبين جاز لكل ذي مصلحة طلب حلها قضائيا بعد انذار يوجهه الى مديرها لأجل اصلاح وضعها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 96 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره الى حصص متساوية.

    اذا نقص رأس المال لاي سبب كان عن خمسة ملايين ليرة لبنانية وجب في مهلة سنة اكماله او تحويل الشركة الى نوع آخر باستثناء الشركة المغفلة. فاذا لم تقم الشركة باحد هذين الموجبين جاز لكل ذي مصلحة طلب حلها قضائيا بعد انذار يوجهه الى مديرها لأجل اصلاح وضعها.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244904/article/7/