المادة 7
(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 120 / 1992 )
لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره الى حصص متساوية.
اذا نقص رأس المال لاي سبب كان عن خمسة ملايين ليرة لبنانية وجب في مهلة سنة اكماله او تحويل الشركة الى نوع آخر باستثناء الشركة المغفلة. فاذا لم تقم الشركة باحد هذين الموجبين جاز لكل ذي مصلحة طلب حلها قضائيا بعد انذار يوجهه الى مديرها لأجل اصلاح وضعها.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره الى حصص متساوية.
اذا نقص رأس المال لاي سبب كان عن خمسة ملايين ليرة لبنانية وجب في مهلة سنة اكماله او تحويل الشركة الى نوع آخر باستثناء الشركة المغفلة. فاذا لم تقم الشركة باحد هذين الموجبين جاز لكل ذي مصلحة طلب حلها قضائيا بعد انذار يوجهه الى مديرها لأجل اصلاح وضعها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, article 96, 01/04/2019
تعدل المادة 7 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 7 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره الى حصص متساوية.
اذا نقص رأس المال لاي سبب كان عن خمسة ملايين ليرة لبنانية وجب في مهلة سنة اكماله او تحويل الشركة الى نوع آخر باستثناء الشركة المغفلة. فاذا لم تقم الشركة باحد هذين الموجبين جاز لكل ذي مصلحة طلب حلها قضائيا بعد انذار يوجهه الى مديرها لأجل اصلاح وضعها.