المادة 11
يحظر ان يصدر او يوضع في التداول او يقبل:
- جميع السمات المحررة بالعملة اللبنانية لاستعمالها كوسائل دفع بدلا من السمات النقدية المجازة بالقانون.
- جميع سندات الدين لحاملها غير المنتجة فوائد, حتى ولو كانت محررة بعملة غير العملة اللبنانية.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ
يحظر ان يصدر او يوضع في التداول او يقبل:
- جميع السمات المحررة بالعملة اللبنانية لاستعمالها كوسائل دفع بدلا من السمات النقدية المجازة بالقانون.
- جميع سندات الدين لحاملها غير المنتجة فوائد, حتى ولو كانت محررة بعملة غير العملة اللبنانية.
المادة 11 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/11/