The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 11

المادة 11

يحظر ان يصدر او يوضع في التداول او يقبل:

- جميع السمات المحررة بالعملة اللبنانية لاستعمالها كوسائل دفع بدلا من السمات النقدية المجازة بالقانون.

- جميع سندات الدين لحاملها غير المنتجة فوائد, حتى ولو كانت محررة بعملة غير العملة اللبنانية.

المادة 11 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/11/