النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 128

المادة 128

الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي: (1)

أ - يخضع لترخيص من مجلس المصرف المركزي تأسيس كل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمصرف اجنبي في لبنان.

ب - يخضع لموافقة مصرف لبنان كل تعديل في نظام المصارف اللبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 128 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/128/