المادة 127
(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):
لا يمكن اي شخص ان ينشىء او ان يدير او يكون مستخدما لدى مصرف.
1 - اذا كان محكوما عليه منذ اقل من عشر سنوات:
أ - لارتكاب اي جريمة عادية أو سرقة او سوء ائتمان, او احتيال, او جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال او اختلاس اموال او قيم أو اصدار شيكات دون مؤونة عن سوء نية او النيل من مكانة الدولة المالية بمعنى المادتين 219 و 320 من قانون العقوبات, او اخفاء الاشياء المحصول عليها من قانون العقوبات, او اخفاء الاشياء المحصول عليها بواسطة هذه المخالفات.
ب - لارتكابه أية مخالفة يعاقب عليها باحدى المواد 689 700 من قانون العقوبات.
ج - لمحاولة القيام بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه, او الاشتراك فيها.
يطبق التحظير المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذه المادة على الاشخاص المحكومين في الخارج لارتكابهم مخالفات تشكل بموجب القانون اللبناني احدى الجرائم اوالجنح المبينة بالفقرات (أ) و(ب) و(ج) اعلاه بعد التحقق من صحة الحكم الاجنبي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات.
2 - اذا كان اعلن افلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الاقل واذا كان الافلاس قد اعلن في الخارج فانه يكون نافذا في لبنان بعد التحقق من صحة الحكم الاجنبي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات.
3 - اذا حكم عليه لمخالفته احكام قانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف.
تطبق احكام هذه المادة على المصرف المركزي ايضا.
- كما لا يحق لهم ان يكونوا اعضاء في مجالس ادارة الشركات.
- ولا يحق لاي شخص يشغل منصب رئيس مجلس ادارة او مدير عام او مدير عام مساعد او مدير او مدير مساعد ان يمارس اعمالا تجارية خاصة ولا ان يكون عضوا في شركات اشخاص يترتب عليه ازاءها مسؤوليات غير محدودة.
(فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011, المادة 57 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 15, 08/10/1973
تضاف الى نص المادة 127 من قانون النقد والتسليف (بعد الفقرة 3 مباشرة) الفقرة التالي نصها:
ولا يحق لاي شخص يشغل منصب رئيس مجلس ادارة او مدير عام او مدير عام مساعد او مدير او مدير مساعد ان يمارس اعمالا تجارية خاصة ولا ان يكون عضوا في شركات اشخاص يترتب عليه ازاءها مسؤوليات غير محدودة.
"ويعدل نص الفقرة الاخيرة الخاصة بمستخدمي مصرف لبنان كما يلي:
تطبق احكام هذه المادة على مستخدمي المصرف المركزي ايضا. كما لا يحق لهم ان يكونوا اعضاء في مجالس ادارة الشركات .