المادة 140
(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 واستبدلت بالنص التالي):
يشطب مصرف من لائحة المصارف:
أ - اذا وضع قيد التصفية.
ب - اذ صرح هو بذاته انه في حالة توقف عن الدفع.
ج - اذا تبين للهيئة المصرفية العليا انه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة اعماله.
د - اذا لم يمارس نشاطه خلال سنة منذ تسجيله على اللائحة.
ه - اذا انقطع عن ممارسة نشاطه اكثر من سنة.
و- اذا لم يعد تكوين رأسماله في المهل المحددة بموجب المادة 134.
ز- في الحالات المنصوص عليها بالمادة 208.
يقرر الحاكم الشطب في الحالتين (أ) و(ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا في الحالات الاخرى.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, المادة 8, 10/08/1967
مادة 8: يلغى نص المادة 140 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " يشطب مصرف من لائحة المصارف : آ - اذا وضع قيد التصفية. ب - اذا صرح هو بذاته انه في حالة توقف عن الدفع. ج - اذا تبين للهيئة المصرفية العليا انه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة اعماله. د - اذا لم يمارس نشاطه خلال سنة منذ تسجيله على اللائحة. هـ- اذا انقطع عن ممارسة نشاطه اكثر من سنة. و - اذا لم يعد تكوين رأسماله في المهل المحددة بموجب المادة 134. ز - في الحالات المنصوص عليها في بالمادة 208. " يقرر الحاكم الشطب في الحالتين ( أ) و(ب ) وتقرره الهيئة المصرفية العليا في الحالات الاخرى".