المادة 140
(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 واستبدلت بالنص التالي):
يشطب مصرف من لائحة المصارف:
أ - اذا وضع قيد التصفية.
ب - اذ صرح هو بذاته انه في حالة توقف عن الدفع.
ج - اذا تبين للهيئة المصرفية العليا انه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة اعماله.
د - اذا لم يمارس نشاطه خلال سنة منذ تسجيله على اللائحة.
ه - اذا انقطع عن ممارسة نشاطه اكثر من سنة.
و- اذا لم يعد تكوين رأسماله في المهل المحددة بموجب المادة 134.
ز- في الحالات المنصوص عليها بالمادة 208.
يقرر الحاكم الشطب في الحالتين (أ) و(ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا في الحالات الاخرى.
Possibly affected, check: قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, article 8, 10/08/1967
مادة 8: يلغى نص المادة 140 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " يشطب مصرف من لائحة المصارف : آ - اذا وضع قيد التصفية. ب - اذا صرح هو بذاته انه في حالة توقف عن الدفع. ج - اذا تبين للهيئة المصرفية العليا انه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة اعماله. د - اذا لم يمارس نشاطه خلال سنة منذ تسجيله على اللائحة. هـ- اذا انقطع عن ممارسة نشاطه اكثر من سنة. و - اذا لم يعد تكوين رأسماله في المهل المحددة بموجب المادة 134. ز - في الحالات المنصوص عليها في بالمادة 208. " يقرر الحاكم الشطب في الحالتين ( أ) و(ب ) وتقرره الهيئة المصرفية العليا في الحالات الاخرى".