The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 140

المادة 140

(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 واستبدلت بالنص التالي):

يشطب مصرف من لائحة المصارف:

أ - اذا وضع قيد التصفية.

ب - اذ صرح هو بذاته انه في حالة توقف عن الدفع.

ج - اذا تبين للهيئة المصرفية العليا انه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة اعماله.

د - اذا لم يمارس نشاطه خلال سنة منذ تسجيله على اللائحة.

ه - اذا انقطع عن ممارسة نشاطه اكثر من سنة.

و- اذا لم يعد تكوين رأسماله في المهل المحددة بموجب المادة 134.

ز- في الحالات المنصوص عليها بالمادة 208.

يقرر الحاكم الشطب في الحالتين (أ) و(ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا في الحالات الاخرى.

Possibly affected, check: قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 140 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/140/