النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 146

المادة 146

على المصارف ان تضع حسابات سنوية موقوفة في 31 كانون الاول تشتمل على ميزانية وحسابات ارباح وخسائر. وكذلك على جميع البيانات الدورية الحسابية او الاحصائية الاخرى التي قد يطلبها منها المصرف المركزي ضمن الشروط والنماذج والمهل المحددة من قبل هذا المصرف.

وعليها ان تقدم ايضا للمصرف, بصدد المستندات المشار اليها في الفقرة السابقة جميع المعلومات والايضاحات والاثباتات التي قد يطلبها منها هذا المصرف.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 146 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/146/