النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 147

المادة 147

على المصارف, من جهة اخرى, ان تقدم للمصرف المركزي, لسير مصلحته المركزية للمخاطر المصرفية, بيانات دورية عن الاعتمادات الممنوحة منها, بحسب نماذج موضوعة من قبل المصرف المركزي وضمن المهل المحددة منه.

تغطى نفقات هذه المصلحة من قبل المصارف بالشروط والاصول التي سيحددها المصرف المركزي.

المادة 147 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/147/