المادة 178
تعتبر مؤسسات مالية في اطار الاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا القانون المؤسسات التي يكون موضوعها الاساسي القيام بعمليات التسليف ايا كان نوعها والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 179 و180 و181 و182 من هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تعتبر مؤسسات مالية في اطار الاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا القانون المؤسسات التي يكون موضوعها الاساسي القيام بعمليات التسليف ايا كان نوعها والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 179 و180 و181 و182 من هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 25, 08/10/1973
يعدل نص المادة 178 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
تعتبر مؤسسات مالية في اطار الاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا القانون المؤسسات التي يكون موضوعها الاساسي القيام بعمليات التسليف ايا كان نوعها والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 179 و180 و181 و182 من هذا القانون.