المادة 179
تنشأ المؤسسات المالية اللبنانية بشكل شركات مغفلة. لا يرخص للمؤسسات المالية الاجنبية بالاقامة في لبنان الا للشركات الاجنبية او لفروع الشركات الاجنبية المنشأة في بلادها الاصلية بشكل شركات مغفلة. تطبق على المؤسسات المالية الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127 وكذلك احكام المواد 128, 130, 131, 143, 144, 145, 146, 147 من هذا القانون. لا تعتبر ودائع في تطبيق احكام المادة 125 على المؤسسات المالية العناصر التالية:
أ- رأس المال, اموال الاحتياط, الارباح المدورة, علاوة اصدار الاسهم.
ب - الاموال التي تستحصل عليها المؤسسات المالية عن طريق عملياتها مع المصارف والمؤسسات المالية الاخرى او عن طريق اصدار سندات دين.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تنشأ المؤسسات المالية اللبنانية بشكل شركات مغفلة. لا يرخص للمؤسسات المالية الاجنبية بالاقامة في لبنان الا للشركات الاجنبية او لفروع الشركات الاجنبية المنشأة في بلادها الاصلية بشكل شركات مغفلة. تطبق على المؤسسات المالية الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127 وكذلك احكام المواد 128, 130, 131, 143, 144, 145, 146, 147 من هذا القانون. لا تعتبر ودائع في تطبيق احكام المادة 125 على المؤسسات المالية العناصر التالية:
أ- رأس المال, اموال الاحتياط, الارباح المدورة, علاوة اصدار الاسهم.
ب - الاموال التي تستحصل عليها المؤسسات المالية عن طريق عملياتها مع المصارف والمؤسسات المالية الاخرى او عن طريق اصدار سندات دين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 26, 08/10/1973
يعدل نص المادة 179 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
تنشأ المؤسسات المالية اللبنانية بشكل شركات مغفلة. لا يرخص للمؤسسات المالية الاجنبية بالاقامة في لبنان الا للشركات الاجنبية او لفروع الشركات الاجنبية المنشأة في بلادها الاصلية بشكل شركات مغفلة. تطبق على المؤسسات المالية الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127 وكذلك احكام المواد 128, 130, 131, 143, 144, 145, 146, 147 من هذا القانون. لا تعتبر ودائع في تطبيق احكام المادة 125 على المؤسسات المالية العناصر التالية:
أ- رأس المال, اموال الاحتياط, الارباح المدورة, علاوة اصدار الاسهم.
ب - الاموال التي تستحصل عليها المؤسسات المالية عن طريق عملياتها مع المصارف والمؤسسات المالية الاخرى او عن طريق اصدار سندات دين.