المادة 187
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967):
على المفوضين خلال السنة ان يطلعوا فورا السلطات المسؤولة في المصرف المولجين بمراقبته عن المغايرات والمخالفات التي يكونون قد لاحظوها طالبين من هذه السلطات تسوية الوضعية في اقرب وقت مستطاع.
وعليهم من جهة اخرى, ان يضعوا تقريرا سنويا مفصلا عن اعمال المراقبة التي قاموا بها ونتائجها, ويسلك هذا التقرير للسلطات المسؤولة في المصرف صاحب العلاقة, على الاكثر في نهاية شهر اذار التالي للسنة الجارية المراقبة خلالها.
على مفوضي المراقبة علاوة عن التقارير التي ينظمونها عملا باحكام قانون التجارة ان يقدموا الى الجمعية العمومية للمصرف الذي عينوا لديه, تقريرا خاصا مفصلا عن التسليفات التي منحها هذا المصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, المادة 14, 10/08/1967
مادة 14: يضاف الى نص المادة 187 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها: " على مفوضي المراقبة علاوة عن التقارير التي ينظمونها عملا باحكام قانون التجارة ان يقدموا الى الجمعية العمومية للمصرف الذي عينوا لديه, تقريرا خاصا مفصلا عن التسليفات التي منحها هذا المصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته."