النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 187

المادة 187

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967):

على المفوضين خلال السنة ان يطلعوا فورا السلطات المسؤولة في المصرف المولجين بمراقبته عن المغايرات والمخالفات التي يكونون قد لاحظوها طالبين من هذه السلطات تسوية الوضعية في اقرب وقت مستطاع.

وعليهم من جهة اخرى, ان يضعوا تقريرا سنويا مفصلا عن اعمال المراقبة التي قاموا بها ونتائجها, ويسلك هذا التقرير للسلطات المسؤولة في المصرف صاحب العلاقة, على الاكثر في نهاية شهر اذار التالي للسنة الجارية المراقبة خلالها.

على مفوضي المراقبة علاوة عن التقارير التي ينظمونها عملا باحكام قانون التجارة ان يقدموا الى الجمعية العمومية للمصرف الذي عينوا لديه, تقريرا خاصا مفصلا عن التسليفات التي منحها هذا المصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته.

المادة 187 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/187/