المادة 187
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967):
على المفوضين خلال السنة ان يطلعوا فورا السلطات المسؤولة في المصرف المولجين بمراقبته عن المغايرات والمخالفات التي يكونون قد لاحظوها طالبين من هذه السلطات تسوية الوضعية في اقرب وقت مستطاع.
وعليهم من جهة اخرى, ان يضعوا تقريرا سنويا مفصلا عن اعمال المراقبة التي قاموا بها ونتائجها, ويسلك هذا التقرير للسلطات المسؤولة في المصرف صاحب العلاقة, على الاكثر في نهاية شهر اذار التالي للسنة الجارية المراقبة خلالها.
على مفوضي المراقبة علاوة عن التقارير التي ينظمونها عملا باحكام قانون التجارة ان يقدموا الى الجمعية العمومية للمصرف الذي عينوا لديه, تقريرا خاصا مفصلا عن التسليفات التي منحها هذا المصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, article 14, 10/08/1967
مادة 14: يضاف الى نص المادة 187 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها: " على مفوضي المراقبة علاوة عن التقارير التي ينظمونها عملا باحكام قانون التجارة ان يقدموا الى الجمعية العمومية للمصرف الذي عينوا لديه, تقريرا خاصا مفصلا عن التسليفات التي منحها هذا المصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته."