المادة 200
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967)
وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):
- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات كل من يصدر شكات مسافرين دون اجازة المصرف المركزي او خلافا للشروط المفروضة منه بمقتضى المادة 173.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف, ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 181 او دون ان يكون قد اجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967)
وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):
- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات كل من يصدر شكات مسافرين دون اجازة المصرف المركزي او خلافا للشروط المفروضة منه بمقتضى المادة 173.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف, ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 181 او دون ان يكون قد اجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, المادة 16, 10/08/1967
مادة 16: يضاف الى نص المادة 200 من قانون النقد والتسليف او اعمال تسليف , الفقرة التالي نصها: " يعاقب بنفس العقوبات , كل شخص يتعاطى عادة اعمال مالية تسليف او المشاركات دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا للمادة 180 اعلاه."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع الثاني) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 34, 08/10/1973
يعدل نص المقطع الثاني من المادة 200 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف , ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 181 او دون ان يكون قد اجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.