The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 200

المادة 200

Amended 08/10/1973

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967)

وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):

- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات كل من يصدر شكات مسافرين دون اجازة المصرف المركزي او خلافا للشروط المفروضة منه بمقتضى المادة 173.

يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف, ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 181 او دون ان يكون قد اجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/1973 · Changed in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, art. 34 · the Lebanese University's text

    (المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967)

    وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):

    - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات كل من يصدر شكات مسافرين دون اجازة المصرف المركزي او خلافا للشروط المفروضة منه بمقتضى المادة 173.

    يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف, ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 181 او دون ان يكون قد اجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.

المادة 200 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/200/