المادة 200
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967)
وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):
- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات كل من يصدر شكات مسافرين دون اجازة المصرف المركزي او خلافا للشروط المفروضة منه بمقتضى المادة 173.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف, ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 181 او دون ان يكون قد اجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967)
وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):
- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات كل من يصدر شكات مسافرين دون اجازة المصرف المركزي او خلافا للشروط المفروضة منه بمقتضى المادة 173.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف, ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 181 او دون ان يكون قد اجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, article 16, 10/08/1967
مادة 16: يضاف الى نص المادة 200 من قانون النقد والتسليف او اعمال تسليف , الفقرة التالي نصها: " يعاقب بنفس العقوبات , كل شخص يتعاطى عادة اعمال مالية تسليف او المشاركات دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا للمادة 180 اعلاه."
Replaced or reworded (المقطع الثاني) by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 34, 08/10/1973
يعدل نص المقطع الثاني من المادة 200 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف , ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 181 او دون ان يكون قد اجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.