المادة 210
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 14/7/1967):
يجب نشر قرارات اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة عندما تتناول هذه القرارات تعيين مدير موقت او شطب مصرف من لائحة المصارف .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 14/07/1967, المادة 1, 24/07/1967
مادة 1: يعدل نص المادة 210 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 على النحو التالي: يجب نشر قرارات اللجنة, المشار اليها في المادة السابقة , عندما تتناول هذه القرارات تعيين مدير موقت او شطب مصرف من لائحة المصارف .