المادة 209
(الغيت بقانون 16/3/1970 واستبدلت بالنص التالي):
تقرر العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الهيئة المصرفية العليا المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967 .
لا تقبل قرارات هذه الهيئة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية.
تكون قرارات اللجنة غير قابلة الاستئناف .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, المادة 9, 26/03/1970
مادة 9: يستبدل نص المادة 209 من قانون النقد والتسليف بالنص التالي: "تقرر العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الهيئة المصرفية العليا المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967. "لا تقبل قرارات هذه الهيئة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية".