النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 216

المادة 216

تمنح المصارف مهلة خمس سنوات, اعتبارا من اليوم الذي تكون قد تبلغت فيه تسجيلها على اللائحة:

آ) لتصفية او تسوية العمليات المشار اليها بالمادة 152 والتي قد تكون قد سارت بها.

ب) لاتخاذ التدابير اللازمة بغية الانطباق على احكام المادة 153.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 216 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/216/