المادة 216
تمنح المصارف مهلة خمس سنوات, اعتبارا من اليوم الذي تكون قد تبلغت فيه تسجيلها على اللائحة:
آ) لتصفية او تسوية العمليات المشار اليها بالمادة 152 والتي قد تكون قد سارت بها.
ب) لاتخاذ التدابير اللازمة بغية الانطباق على احكام المادة 153.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 498 تاريخ 01/02/1971, المادة 1, 11/02/1971
مادة 1: تمدد لصالح بنك انترا (ش .م.ل.) ولصالح الشركة المالية للاستثمار (س .م.ل.) المهلة المنصوص عليها في المادة 216 من قانون النقد والتسليف حتى 31 تموز سنة 1972