المادة 216
تمنح المصارف مهلة خمس سنوات, اعتبارا من اليوم الذي تكون قد تبلغت فيه تسجيلها على اللائحة:
آ) لتصفية او تسوية العمليات المشار اليها بالمادة 152 والتي قد تكون قد سارت بها.
ب) لاتخاذ التدابير اللازمة بغية الانطباق على احكام المادة 153.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 498 تاريخ 01/02/1971, article 1, 11/02/1971
مادة 1: تمدد لصالح بنك انترا (ش .م.ل.) ولصالح الشركة المالية للاستثمار (س .م.ل.) المهلة المنصوص عليها في المادة 216 من قانون النقد والتسليف حتى 31 تموز سنة 1972