The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 216

المادة 216

تمنح المصارف مهلة خمس سنوات, اعتبارا من اليوم الذي تكون قد تبلغت فيه تسجيلها على اللائحة:

آ) لتصفية او تسوية العمليات المشار اليها بالمادة 152 والتي قد تكون قد سارت بها.

ب) لاتخاذ التدابير اللازمة بغية الانطباق على احكام المادة 153.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 216 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/216/