المادة 228
يأخذ المصرف المركزي على عاتقه, بالشروط التي يحددها بالاتفاق مع وزير المالية, موجودات مكتب القطع الذي اصبح ملغى.
ان العملات الاجنبية التي يكون المصرف قد حصل عليها عملا باحكام الفقرة السابقة تؤخذ بعين الاعتبار لحساب النسبتين المئويتين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى من المادة 69, كباقي موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب مرسوم رقم 15376 تاريخ 13/02/1964, المادة 1, 20/02/1964
مادة 1: ارجىء تطبيق احكام المادتين 228 و 229 من قانون النقد والتسليف حتى اول كانون الثاني سنة 1965