المادة 36
يعين اعضاء اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس المصرف المركزي. وتكون ولايتهم لمدة سنتين.
ويمكن تحديدها تكرارا وتحدد تعويضات مهمتهم بالاتفاق مع وزير المالية ويتحملها المصرف .
تضع اللجنة بنفسها نظامها الداخلي.
يقسم الاعضاء بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف ويلزمون بكتمان السر المصرفي المفروض بالمادة 151 المعطوفة على القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 2, 08/10/1973
تضاف الى نص المادة 36 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها:
يقسم الاعضاء بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف ويلزمون بكتمان السر المصرفي المفروض بالمادة 151 المعطوفة على القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف .