النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 36

المادة 36

يعين اعضاء اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس المصرف المركزي. وتكون ولايتهم لمدة سنتين.

ويمكن تحديدها تكرارا وتحدد تعويضات مهمتهم بالاتفاق مع وزير المالية ويتحملها المصرف .

تضع اللجنة بنفسها نظامها الداخلي.

يقسم الاعضاء بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف ويلزمون بكتمان السر المصرفي المفروض بالمادة 151 المعطوفة على القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق).

المادة 36 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/36/