المادة 36
يعين اعضاء اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس المصرف المركزي. وتكون ولايتهم لمدة سنتين.
ويمكن تحديدها تكرارا وتحدد تعويضات مهمتهم بالاتفاق مع وزير المالية ويتحملها المصرف .
تضع اللجنة بنفسها نظامها الداخلي.
يقسم الاعضاء بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف ويلزمون بكتمان السر المصرفي المفروض بالمادة 151 المعطوفة على القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 2, 08/10/1973
تضاف الى نص المادة 36 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها:
يقسم الاعضاء بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف ويلزمون بكتمان السر المصرفي المفروض بالمادة 151 المعطوفة على القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف .