المادة 5
(عدلت بموجب قانون 178 / 1992 )
يمكن اصدار الاوراق النقدية من فئات الليرة الواحدة, الخمس ليرات , الخمسين ليرة, الماية ليرة, المائتين وخمسين ليرة, الخمسماية ليرة, الالف ليرة, الخمسة الاف ليرة, العشرة الاف ليرة, والخمسين الف ليرة, والمئة الف ليرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 43 تاريخ 21/11/1987, المادة 1, 10/12/1987
مادة وحيدة: يلغى نص المادة الخامسة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: يمكن اصدار الاوراق النقدية من فئات : الليرة الواحدة, الخمس ليرات , العشر ليرات , الخمس والعشرين ليرة, الخمسين ليرة, المائة ليرة, المايتين والخمسين ليرة, الخمسماية ليرة, الالف ليرة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.