النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 361 / 1994 )

تقسم السمات النقدية الى:

أ - اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها

ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · تغيرت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    تقسم السمات النقدية الى:

    أ - اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها

    ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/4/