المادة 4
(عدلت بموجب قانون 361 / 1994 )
تقسم السمات النقدية الى:
أ - اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها
ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
-
تقسم السمات النقدية الى:
أ - اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها
ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ب) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 1, 08/10/1973
يعدل نص الفقرة ب من المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ب) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 1 اصدار, 08/10/1973
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5038 تاريخ 2/3/1973, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون النقد والتسليف التالي نصه:
"مادة 1: يعدل نص الفقرة ب من المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 361 تاريخ 01/08/1994, المادة 1, 11/08/1994
مادة 1: الغي نص كل من المواد 4 و6 و7 و8 من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي) واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة 4: تقسم السمات النقدية الى: أ- اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها ب- قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المادة 6- يمكن ان تكون الاوراق والقطع الصغيرة من فئات: القرش - القرشين والنصف - الخمسة قروش - العشرة قروش - الخمسة والعشرين قرشا - الخمسين قرشا - الليرة الواحدة - الخمس ليرات - العشر ليرات - الخمس والعشرين ليرة - الخمسين ليرة - الماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة المادة 7 - للاوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية المادة 8 - القوة الابرائية للنقود الصغيرة هي الاتية: أ- ليرتان للقطع التي تساوي قيمتها الاسمية 10 قروش او اقل من 10 قروش ب- عشر ليرات لاوراق او قطع ال 25 قرشا ج- عشرون ليرة للاوراق او قطع ال 50 قرشا د- الف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها ليرة واحدة - خمس ليرات - عشر ليرات - خمس وعشرين ليرة - وخمسين ليرة هـ - خمسة الاف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها مايتين وخمسين ليرة