النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 52

المادة 52

ان الاعلان الذي يحيط الجمهور علما بهذا القرار يجب ان يعين المهلة التي يمكن خلالها ان تقدم لاحد صناديق المصرف الاوراق المقرر استبدالها.

بعد انقضاء هذه المهلة لا يبدل المصرف الاوراق المقرر استبدالها الا لدى صندوقه المركزي في بيروت .

المادة 52 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/52/