المادة 63
بحال سحب فئة او فئات عدة من الاوراق او القطع الصغيرة, تعطى لحاملها مهلة سنتين لاجل استبدالها لدى صناديق المصرف بعد انقضاء هذه المهلة يسقط حق الاستبدال ولا يعود للاوراق او القطع المقرر سحبها اية قوة ابرائية.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ
بحال سحب فئة او فئات عدة من الاوراق او القطع الصغيرة, تعطى لحاملها مهلة سنتين لاجل استبدالها لدى صناديق المصرف بعد انقضاء هذه المهلة يسقط حق الاستبدال ولا يعود للاوراق او القطع المقرر سحبها اية قوة ابرائية.
المادة 63 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/63/