The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 63

المادة 63

بحال سحب فئة او فئات عدة من الاوراق او القطع الصغيرة, تعطى لحاملها مهلة سنتين لاجل استبدالها لدى صناديق المصرف بعد انقضاء هذه المهلة يسقط حق الاستبدال ولا يعود للاوراق او القطع المقرر سحبها اية قوة ابرائية.

المادة 63 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/63/